الحر العاملي

505

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

فألف كبش . [ 20 ] وقال عليه السلام : قال عليّ عليه السلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أنّ دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل منها : أربعون خلفة ( 1 ) من بين ثنيّة إلى بازل عامها ( 1 ) ، وثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة ، وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر . [ 21 ] وسئل عليه السلام عن دية العمد ، فقال : مائة من فحولة الإبل المسانّ ( 1 ) . [ 22 ] وقال عليه السلام في شبيه العمد المغلَّظة : ثلاثة وثلاثون حقّة ، وأربعة وثلاثون جذعة ، وثلاث وثلاثون ثنيّة خلفة طروقة الفحل . الثالث : في أحكام دية النفس ، وهي اثنا عشر [ 23 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ، ماديته ؟ قال : دية وثلث . [ 24 ] 2 - قال عليه السلام : كان عليّ عليه السلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة .

--> [ 20 ] الوسائل 19 : 146 / 1 . ( 1 ) الخلفة بفتح الخاء وكسر اللام : الحامل من النوق ( المجمع : خلف ) . ( 1 ) البازل من الإبل : الذي تمّ له ثمان سنين ودخل في التاسعة ، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوّته ، ثمّ يقال له بعد ذلك : بازل عام وبازل عامين ( المجمع : بزل ) . [ 21 ] الوسائل 19 : 146 / 2 . ( 1 ) المسانّ من الإبل : الكبار ، وفي الصحاح : خلاف الإفتاء ( تاج العروس : سنن ) ، وجاء في هامش الفقيه : ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة . [ 22 ] الوسائل 19 : 148 / 9 . [ 23 ] الوسائل 19 : 149 / 1 . [ 24 ] الوسائل 19 : 150 / 1 .